العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته لكي تتزين به، والأرض التي اشتراها الزوج باسم زوجته، ميراثًا شرعيًا يوزع على الورثة الشرعيين بعد وفاة الزوجة، أم يعودان حقًا للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب الذي أُعطي للزوجة له احتمالان: إما أن يكون هبةً فيُقسم بين ورثتها، أو إعارة فيظل ملكًا للزوج. أما الأرض التي كُتبت باسم الزوجة كتابة صورية، فهي ملك للزوج وليست من تركة الزوجة. وفي حال النزاع، يُفصل فيه الشرعي أو بالتحكيم من أهل العلم .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18118
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي