العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تحليف الزوج على المصحف بألا يتزوج مرة ثانية؟ وهل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس حلف الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها حرامًا شرعًا، ولكن يحق له الزواج بثانية إن رغب وقدر على العدل، فإن تزوج حنث ووجبت عليه كفارة يمين. وليس للزوجة طلب لغير مسوغ شرعي إذا تزوج. وإذا لم تصبر وكرهت زوجها وخشيت التقصير في حقه، فلها اللجوء . وينبغي للزوج أن يحفظ معروف زوجته ولا يعجل بالزواج من ثانية إلا لمصلحة راجحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي