ما حكم تحليف الزوج على المصحف بألا يتزوج مرة ثانية؟ وهل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها؟
ليس حلف الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها حرامًا شرعًا، ولكن يحق له الزواج بثانية إن رغب وقدر على العدل، فإن تزوج حنث ووجبت عليه كفارة يمين. وليس للزوجة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي إذا تزوج. وإذا لم تصبر وكرهت زوجها وخشيت التقصير في حقه، فلها اللجوء للخلع. وينبغي للزوج أن يحفظ معروف زوجته ولا يعجل بالزواج من ثانية إلا لمصلحة راجحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181757