هل يصح النذر بصوم كل اثنين وخميس إن كان المولود ذكراً، مع استثناء أيام التعب وممانعة الزوج، وهل يلزم قضاء أيام الحيض والنفاس التي لم تُستثنَ صراحةً، وهل يجب الوفاء بالنذر بمجرد معرفة جنس الجنين أم بعد الولادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العهد بصيغة اليمين المنخفضة نذر ينعقد، والاستثناء لأيام التعب أو عدم إذن الزوج صحيح إذا اتصل بالكلام ونُوي قبل الفراغ. أما أيام الحيض فمستثناة شرعاً، ولا قضاء ولا كفارة لما أفطرته لأحد هذه الأسباب. والوفاء بالنذر لا يبتدئ بمجرد إخبار الطبيبة، بل بعد الولادة وتأكد سلامة المولود. وإن عجزت السائلة عن الوفاء بنذرها فعليها كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111885
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي