هل يجوز إخراج مال بدلاً عن صيام يومين، وما مقداره، لمن نذر صيام ثلاثة أيام وصام يوماً واحداً، مع نية صيام اليومين المتبقيين بعد الولادة؟
إذا لم يُحدد وقت للوفاء بالنذر وعرض مانع، فلا بأس بتأخيره حتى يزول المانع. وعليكِ تأخير صوم يومين النذر حتى تنجبي، ولا يلزمك إخراج مال عنهما. إذا كان العجز مؤبدًا، فعليكِ كفارة يمين. فإن عجزتِ لعارض يرجى زواله انتظرتِ زواله، وإن استمر العجز وأصبح غير مرجو الزوال، فعليكِ الكفارة. وإذا توفيتِ قبل الوفاء بالنذر، فيستحب لأحد أوليائكِ أن يصوم اليومين نيابة عنكِ، قياسًا على قضاء الدين، واستنادًا للأحاديث التي تجيز صيام الولي عن الميت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49164