هل أتعاب الإدارة تكون محرمة على مدير العقار إذا كان يحصل عليها بعد سداد المالك لأقساط الرهن العقاري، مع العلم أن المدير لا يسدد الرهن أو يشارك فيه تعاقديًا بأي شكل؟
يجوز العمل في إدارة الأملاك وتأجيرها مقابل نسبة من الإيجار أو مبلغ مقطوع، وهو عقد وكالة وسمسرة جائز، ولا حرج في كون الأجرة نسبة من الإيجار. ويشترط ألا يكون هذا العمل عونًا على حرام كالتوسط لتأجير عقار لبنك ربوي أو مكان محرم. أما شراء المنازل بالرهن العقاري فهو ربا صريح محرم، لكن من اشترى به يتملك العقار شرعًا مع إثم الربا وعليه التوبة، ويجوز له الانتفاع بالبيت. وبالتالي، لا حرج في التوسط لتأجير عقار تم شراؤه بالرهن العقاري، ما لم يكن الوسيط قد شارك في القرض الربوي أو أعان عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20317