هل الإيجار المستلم من عقار تم تأجيره لشخص أحاله إلى بيت دعارة يعتبر حراماً؟
تأجير العقار لمن يفعل فيه المنكرات له ثلاث صور:
1. الصورة الأولى: تأجير العقار لغرض الاستعمال في الحرام، كالشقة للدعارة أو المحل للخمارة. هذا العقد باطل والأجرة محرمة، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، لما فيه من الإعانة على المعصية.
2. الصورة الثانية: تأجير العقار لمنفعة مباحة، ثم يرتكب المستأجر بعض المنكرات أثناء استيفاء المنفعة. العقد صحيح والأجرة حلال، لأن المؤجر لم يؤجر العقار لذلك، والمعصية في فعل المستأجر.
3. الصورة الثالثة: تأجير العقار لمنفعة مباحة، ثم يستغل المستأجر العقار في منفعة محرمة دون علم المؤجر. الأجرة حلال عما مضى قبل علم المؤجر، ويجب على المؤجر فسخ العقد وإخراج المستأجر فور علمه.
وبناءً عليه، إذا أجرت العقار للسكنى ولم تعلم بالمنكر، فالأجرة مباحة، وقد أحسنت بإخراجه فور علمك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20328