العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأجير شقة لنصارى، امرأتان ورجل أجنبي عنهما، وهل الأجرة حلال ويجوز الانتفاع بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأجير عقار لمن يُعلم أو يُظن أنه سيستغله في معصية الله؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فإن فُعل ذلك، باطلة، والأجرة مال حرام يجب التصدق به.

أما إذا أُجِّرَ العقار للسكن ولم يُعلم نية المعصية، فالأجرة حلال. لكن إذا عُلم لاحقاً بالمعصية، فيجب النهي عنها وعدم تجديد العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي