ما حكم الشرع في امتناع صاحب البناية عن رد إيجار الشقة، مع العلم أن المستأجر لم يسكنها وتبقى على بداية العقد عشرة أيام تقريبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في فسخ للعذر؛ فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى جواز إذا وُجد عذر يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة أو يضر بالمستأجر، مستدلين بقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، و{وما جعل عليكم في من حرج}. بينما ذهب إلى عدم انفساخ الإجارة بالعذر الطارئ، وأنه لا يثبت به خيار الفسخ. وبناء على رأي الجمهور، يحق للمؤجر التمسك بالعقد وعدم رد المبلغ في حال وجود عذر للمستأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156297
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي