العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الرأي الشرعي في فسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر بعد توقيعه ودفع الإيجار لشهر مقدمًا وتسلمه مفاتيح الشقة، ثم رغبته في عدم الاستمرار بعد أربعة أيام من تسلمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد لازم عند العلماء، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الطرفين. وأجرة مدة الإجارة تلزم المستأجر كاملة، حتى لو فسخ الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع باختياره. ويستحب للمؤجر قبول إقالة المستأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلمًا، أقال الله عثرته". والراجح أن الإقالة فسخ وليست بيعًا، فلا تصح بزيادة في الثمن. فإن رضيت بالإقالة فلا يصح أخذ قيمة الشهر المقدم كاملًا، إلا حصة الأيام التي انتفع بها المستأجر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188426
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي