ما هو الرأي الشرعي في فسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر بعد توقيعه ودفع الإيجار لشهر مقدمًا وتسلمه مفاتيح الشقة، ثم رغبته في عدم الاستمرار بعد أربعة أيام من تسلمها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الإجارة عقد لازم عند جمهور العلماء، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الطرفين. وأجرة مدة الإجارة تلزم المستأجر كاملة، حتى لو فسخ الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع باختياره. ويستحب للمؤجر قبول إقالة المستأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلمًا، أقال الله عثرته". والراجح أن الإقالة فسخ وليست بيعًا، فلا تصح بزيادة في الثمن. فإن رضيت بالإقالة فلا يصح أخذ قيمة الشهر المقدم كاملًا، إلا حصة الأيام التي انتفع بها المستأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188426