العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المؤجر رد قيمة الإيجار عن الشهر الذي لم ينتفع به المستأجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها منفردًا، فبمجرد إتمام العقد يملك المؤجّر الأجرة ويملك المستأجر المنفعة. فإذا تم العقد صحيحًا، فمن حق صاحب العقار الاحتفاظ بالأجرة حتى لو لم تُستخدم العين المؤجرة، ولا يلزمه ردها. ويستحب للمؤجّر إقالة المستأجر إذا طلب ذلك، لحديث "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ"، ولكن إن لم يفعل فلا إثم عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي