هل يجب على المؤجر رد قيمة الإيجار عن الشهر الذي لم ينتفع به المستأجر؟
عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها منفردًا، فبمجرد إتمام العقد يملك المؤجّر الأجرة ويملك المستأجر المنفعة. فإذا تم العقد صحيحًا، فمن حق صاحب العقار الاحتفاظ بالأجرة حتى لو لم تُستخدم العين المؤجرة، ولا يلزمه ردها. ويستحب للمؤجّر إقالة المستأجر إذا طلب ذلك، لحديث "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ"، ولكن إن لم يفعل فلا إثم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189579