العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المستأجر سداد كامل مبلغ الإيجار للعقار رغم خروجه منه، وقيام المؤجر بتأجيره لمستأجر آخر قبل انتهاء العقد الأول بثلاثة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للمؤجر أن يؤجر العين المستأجرة مدة العقد المتبقية إلا بتنازل المستأجر عن ملكية منافع المنزل لتلك المدة، فإن تنازل لزمه سداد الأجرة. أما إن لم يتنازل، فالعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". ويجب على المالك أو الصديق دفع أجرة المثل للمستأجر عن تلك الفترة؛ لأنهما تمالآ على غصب حقه. فليس للمالك إلزام المستأجر بدفع الأجرة مع تأجير السكن للغير، وهذا من أكل المال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141553
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي