هل يجب على المستأجر سداد كامل مبلغ الإيجار للعقار رغم خروجه منه، وقيام المؤجر بتأجيره لمستأجر آخر قبل انتهاء العقد الأول بثلاثة أشهر؟
ليس للمؤجر أن يؤجر العين المستأجرة مدة العقد المتبقية إلا بتنازل المستأجر عن ملكية منافع المنزل لتلك المدة، فإن تنازل لزمه سداد الأجرة. أما إن لم يتنازل، فالعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". ويجب على المالك أو الصديق دفع أجرة المثل للمستأجر عن تلك الفترة؛ لأنهما تمالآ على غصب حقه. فليس للمالك إلزام المستأجر بدفع الأجرة مع تأجير السكن للغير، وهذا من أكل المال بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141553