العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي للشخصين اللذين خرجا من السكن دون سابق إنذار، ورفضا دفع بقية الإيجار إلى نهاية العقد، وهل يلزمهما دفع الإيجار المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد لازم، والمستأجر ملزم بدفع الأجرة كاملةً حتى لو غادر العين المستأجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها، ما دام المؤجر يمكّنه من الانتفاع. قال ابن قدامة: "الإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمُؤَجِّرِ الْأَجْرَ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الْمَنَافِعَ". فمن انسحب من الإجارة قبل انقضاء المدة، فعليه دفع ما يلزمه من الأجرة، ويكون آثمًا ومدينًا إن لم يدفع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186863
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي