العودة إلى البحث

هل يعتبر الشخص مدينًا لصاحب العقار بما تبقى من مدة العقد بعد فسخه لعدم القدرة على دفع الإيجار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عقد الإجارة لازم عند الجمهور، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بتراضيهما، أو بوجود سبب موجب للفسخ كظهور عيب. فإذا رضي المالك بفسخ العقد، فلا يلزم المستأجر دفع شيء له، وإن أصر على العقد، فيلزم المستأجر دفع أجرة باقي المدة، وله الانتفاع بالشقة أو تأجيرها لغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي