هل يجوز للمستأجر فسخ عقد إيجار دكان أو المطالبة بتقليل الأجرة المتفق عليها، بعد تدهور أعماله وتراكم الديون عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في عقد عند العلماء اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين فسخ العقد إلا بوجود عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، مستدلين بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
وأما أبو حنيفة وأصحابه، فيجيزون للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر، وقد ذكرت الموسوعة الفقهية و"رد المحتار" أمثلة على هذه الأعذار، كإفلاس المستأجر أو كساد السوق، وإن كان هناك خلاف حول اعتبار الكساد عذراً مطلقاً.
وعليه، فلا يجوز للمستأجر عند جمهور العلماء فسخ العقد بسبب خسارة تجارته وكسادها، كما لا يجوز له الإصرار على دفع أقل من الأجرة المتفق عليها إلا برضا المؤجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126079
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126079
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي