هل يجوز فسخ عقد الإيجار بعد خمس سنوات من أصل خمسة عشر عاماً، واسترداد المبلغ المتبقي من الإيجار، أو إحضار مستأجر بديل لتغطية المبلغ المتبقي؟
سؤالك يشتمل على مسألتين: : فسخ عقد بينك وبين المالك، وله حالتان: 1. ألا يقبل المالك: يلزمك الوفاء بالعقد لقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ويستحب للمالك قبول الإقالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلماً أقال الله عثرته". 2. أن يقبل المالك: لا حرج في ذلك، ويرد لك مقابل ما بقي من المدة. وتعتبر المعاملة إقالة. وإذا كانت الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، فمذهب أنها فسخ للعقد السابق ولا تجوز، بينما يرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن أنها عقد جديد وتجوز.
الثانية: تأجيرك الشقة لشخص آخر (تأجير العين المستأجرة)، وهذا جائز عند الجمهور (الشافعية والحنابلة وأصحاب الرأي)، ولا نعلم فيه خلافاً، فلك تأجير الشقة لمن تشاء خلال مدة الإجارة سواء أخذت الأجرة مباشرة أو عبر مالك الشقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58806
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58806
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي