هل يجوز شرعًا مماطلة المستأجر في الخروج من الشقة للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار القديم، وهل المطالبة بتعويض يزيد عن 6 أشهر جائز؟
العين المؤجرة كالعمارة تبقى ملكًا لصاحبها وله كامل التصرف فيها من منافع ورفع للأجرة عند انتهاء مدة العقد، والمستأجر لا يملك إلا الانتفاع بها خلال مدة العقد. والإجارة الشهرية (المشاهرة) التي لا تُحدّد مدتها أباحها أكثر العلماء، ومن قال بفسادها أوجب فسخها، ومن قال بصحتها أجاز فسخها لأي من الطرفين متى أراد. فصاحب العمارة له حق استرجاعها متى أراد، ولا يجوز للمستأجر إجباره على استصدار حكم إخلاء، أو طلب تعويض، أو المماطلة في الخروج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86214