هل يجوز شرعًا للمؤجر طلب إخلاء الشقة من المستأجر عند الحاجة إليها، بالرغم من عدم تحديد مدة الإيجار، وما حكم المبلغ الذي يطلبه المستأجر مقابل الإخلاء؟
إذا لم تحدد مدة ، فالإجارة فاسدة، ويترتب عليها انفساخ العقد، وبطلانه، واستحقاق المالك لأجرة المثل عن الفترة الماضية، ووجوب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة، فإن أبى كان غاصبًا لشقتك.
وإذا كان العقد بينكما مشاهرة، أو مسانهة (اتفاق على تأجير الشقة كل شهر بكذا، أو كل سنة بكذا)، فقد صحح هذه الطريقة طائفة من أهل العلم، وهو به عندنا، فيتجدد العقد تلقائيًا رأس كل شهر ما لم يرفض أحد الطرفين. وإذا دفع قسط شهره صار العقد لازمًا إلى نهاية الشهر. فإذا تم الشهر، ولم ترغب بتجديد المدة، انقطعت الإجارة، ووجب عليه إخلاء الشقة.
اشتراطه مبلغًا مقابل إخلاء الشقة - حال كانت الإجارة فاسدة - لا يحلّ له اشتراطه ولا أخذه؛ لأنه من أكل أموال الناس ؛ لأنه غاصب، فإن أبى أن يخرج إلا بالمبلغ، ولا سبيل لإخراجه إلا بدفعه، فيجوز لك دفعه، ويحرم عليه أخذه، إلا أن تطيب نفسك به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141500
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي