هل يحق للمالك إخلاء المستأجرين قبل انتهاء مدة الإيجار المدفوعة سلفاً للمستثمر، وما هو حكم استرداد الإيجار المدفوع بعد مغادرة المستثمر؟
ليس لمالك العقار مطالبتكم بشيء من الأجرة، وإن غاب المستثمر، ولا يحق له مطالبتكم بإخلاء العقار، وإنما يحق له رفع أمره إلى القضاء بهذا الشأن.
وإن رغبتم في إخلاء العقار، وإنهاء الإجارة، فهذا يتم بينكم وبين المستثمر، لا بينكم وبين مالك العقار؛ لأنه لا يوجد عقد إجارة بينكم وبينه.
وعليه، فلا يحق لكم المطالبة باسترداد ما دفعتموه من مالك العقار، ولا يحق له إخراجكم؛ لأنه لا عقد بينكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154610