العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمالك إخلاء المستأجرين قبل انتهاء مدة الإيجار المدفوعة سلفاً للمستثمر، وما هو حكم استرداد الإيجار المدفوع بعد مغادرة المستثمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لمالك العقار مطالبتكم بشيء من الأجرة، وإن غاب المستثمر، ولا يحق له مطالبتكم بإخلاء العقار، وإنما يحق له رفع أمره إلى بهذا الشأن.

وإن رغبتم في إخلاء العقار، وإنهاء ، فهذا يتم بينكم وبين المستثمر، لا بينكم وبين مالك العقار؛ لأنه لا يوجد عقد إجارة بينكم وبينه.

وعليه، فلا يحق لكم المطالبة باسترداد ما دفعتموه من مالك العقار، ولا يحق له إخراجكم؛ لأنه لا عقد بينكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي