هل يجوز شرعًا التراجع عن اتفاق إيجار تم شفويًّا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد لازم للطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخها بعد انعقادها إلا بموافقة الطرف الآخر؛ وذلك لأنها عقد معاوضة لازم . فإذا وافقتَ على الأجرة وأبرمت العقد، صار لازمًا. وإن كان ذهاب المستأجر ليرى أهله العقار يقتضي اشتراط الخيار له إذا لم يرضَ أهله، صحيح ويكون لصاحبه. أما إذا لم يكن هناك شرط خيار، فالعقد لازم للطرفين، وليس لك التراجع عنه إلا برضا المستأجر، لقوله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168378
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168378
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي