هل يجب على صاحب الشقة طرد المستأجر المتعاطي للمسكرات، وهل مال الإيجار في هذه الحالة حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب فسخ عقد الإيجار بسب المستأجر العاصي أو الكافر، ما لم يُعلم أنه يريد الإيجار لارتكاب محرم. الأجرة حلال؛ لأنها مقابل منفعة مباحة (السكن). يُنصح بنصح المستأجر العاصي وتخويفه من غضب الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي