العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على صاحب الشقة طرد المستأجر المتعاطي للمسكرات، وهل مال الإيجار في هذه الحالة حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب فسخ عقد الإيجار بسب المستأجر العاصي أو الكافر، ما لم يُعلم أنه يريد الإيجار لارتكاب محرم. الأجرة حلال؛ لأنها مقابل منفعة مباحة (السكن). يُنصح بنصح المستأجر العاصي وتخويفه من غضب الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194534
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي