هل يجوز العَق عن توأم (ولد وبنت) بعجل أو بقرة واحدة بدلاً من ثلاث شياه، وإذا جاز، فما هي المواصفات المطلوبة؟
السنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وذهب جمهور العلماء إلى إجزاء الغنم والإبل والبقر فيها، لكن الأقرب عدم صحة الاشتراك فيها، وهو مذهب المالكية والحنابلة. والعقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك؛ لأنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف، ولأنها فداء لا يتبعض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23214