هل تجب عقيقة أخرى عن توأم في حال كانت الأم حاملًا بهما، وما حكم العقيقة إذا كان المولود ذكرًا أو أنثى؟
السنة أن تكون العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وتجزئ عن الغلام شاة واحدة. وإذا وُلد توأمان، فالسنة العقيقة عن كل واحد منهما على حدة، ولا تجزئ عنهما عقيقة واحدة باتفاق أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121443