ما حكم الشرع في تأخير العقيقة عن المولود لضيق اليد، وهل يجزئ إقامة وليمة واحدة عن عقيقة مولودين ذكر وأنثى؟
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة عند جمهور الفقهاء، ويسن أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإذا عق عن الغلام شاة أجزأه ذلك. ووقتها يفضل أن يكون في اليوم السابع، وذبح العقيقة أفضل من التصدق بقيمتها. وإذا كان المبلغ لا يكفي إلا لشاة واحدة، فيعق عن البنت المولودة ويترك الولد لأن وقت عقيقته مر وهو غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58745