ما حكم العقيقة عن المولود إذا كان على والده دين مؤجل، وهل يجزئ سُبعان من بقرة أو عجل عن الذكر وسُبع عن الأنثى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا استطاع الأب الجمع بين قضاء الدين والعقيقة، فذلك أولى. وإلا، فإن قضاء الدين مقدم؛ لأنه واجب والعقيقة سنة، ويستحب المبادرة إلى سداد الدين. تحصل العقيقة بذبح شاة، وكمالها عن الغلام بشاتين، ويجزئ سُبع البقرة أو الجمل مقام الشاة عند الشافعية، ولا حرج في الأخذ به وإن كان الأولى عقيقة مستقلة لكل مولود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169562
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169562
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي