هل يجوز تحويل نية الزكاة المدفوعة بالخطأ (لجهل بمقدارها) إلى صدقة، وهل تجب الزكاة على صاحب المال أم على من يديره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أُخرج من زيادة على قدر الواجبة خير يؤجر عليه صاحبه، والأصل أن يخرج المزكي لإبراء ذمته، فإن زاد فذلك خير له لقوله تعالى: "وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ". والزيادة قد تكون في المقدار أو في الصفة، وقد اختلف العلماء هل الأجر على هذه الزيادة يكون كأجر الزكاة الواجبة أم كأجر النافلة. وتجب الزكاة على رب المال في رأس المال مع حصته من الربح إذا بلغ بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة. والمالكة للمال هي المسؤولة عن زكاته، ولا يجزئ إخراجها بغير علمها، ويمكن توكيل غيرها في إخراج الزكاة بعد إذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي