العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الطريقة الشرعية لتحديد نسب الطفل، وهل يجوز شرعًا إبقاء نسب الطفل للزوج رغم الشك، وهل الأفضل الطلاق أم هجر الزوجة مع الالتزام بنفقاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الولد الذي تحمله الزوجة ينسب لزوجها شرعاً، حتى لو زنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإذا تيقن الزوج أنه ليس ولده، فعليه نفيه باللعان. ويجب على الزوجة النصوح من الزنا بالإقلاع عنه والندم والعزم على عدم العودة، وإذا تابت الزوجة، فله إبقاؤها والستر عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66396
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي