العودة إلى البحث

ما هي الطريقة الشرعية لتحديد نسب الطفل، وهل يجوز شرعًا إبقاء نسب الطفل للزوج رغم الشك، وهل الأفضل الطلاق أم هجر الزوجة مع الالتزام بنفقاتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الولد الذي تحمله الزوجة ينسب لزوجها شرعاً، حتى لو زنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإذا تيقن الزوج أنه ليس ولده، فعليه نفيه باللعان. ويجب على الزوجة التوبة النصوح من الزنا بالإقلاع عنه والندم والعزم على عدم العودة، وإذا تابت الزوجة، فله إبقاؤها والستر عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي