العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ تعويض من الضمان الاجتماعي عن تكاليف العلاج بكتابة الوصفة باسم الأب أو الأخ، علمًا بأن صندوق الضمان إلزامي للعاملين بالقطاع الحكومي وغير إلزامي للقطاع الخاص، وأن السائل يعمل في متجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعلاج وغيره إذا كان القصد منه التعاون والإرفاق لا الربح والمعاوضة، بشرط ألا تُوضع أموال الضمان في البنوك الربوية. إذا أصرّ القائمون على وضعها في البنوك الربوية، فلا يجوز الاشتراك إذا كان اختياريًا، أما إذا كان إجباريًا فلا إثم على المشترك. لا يجوز لغير المشتركين الاستفادة من الضمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق". ولا يجوز كتابة وصفة طبية باسم مشترك للاستفادة منها إذا كان الشخص غير مشترك، ويجب التوبة من ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43228
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي