هل يجوز أن تمكث المرأة المسلمة عند الكافر؟
يحرم على المسلمة الخلوة بالرجل الأجنبي ومساكنته، حتى لو كان ذلك للعبادة، لما يسببه ذلك من مفاسد. وقد نصّت الأحاديث الصحيحة على ذلك، مثل "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" و "الحمو الموت". ويُشترط لجواز سكن المرأة مع محرم أن يكون السكن واسعًا ولا يطلع أحدهما على الآخر.
وفي حال سكنها بجوار أجنبي، لا يجوز أن تتحد المرافق بينهما (مثل المطبخ، الحمام، الممر)، وإلا حرمت المساكنة. ويُعتبر الخلوة والمساكنة مع الكافر أعظم حرمة، إلا إذا كان الكافر محرمًا للمرأة.
أما في حالة إسلام المرأة وزوجها كافر، فإذا كان إسلامها قبل الدخول به، وقعت الفرقة. وإذا كان بعد الدخول، فقد اختلف الفقهاء في الحكم، لكن الراجح أنه يقف على انقضاء العدة؛ فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة بقيا على النكاح، وإلا وقعت الفرقة. ولا يجوز أن تبقى المسلمة في عصمة الكافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34905