ما حكم قبول الزواج من امرأة تشترط الإقامة في بلاد الكفار، مع الأخذ بالاعتبار الحديث النبوي: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين"، وهل هذا الشرط يُعد مخالفاً لشرع الله بناءً على الحديث: "كل عقد يخالف شرع الله فهو شرك"؟
يجوز فسخ الخطوبة إذا كانت المرأة لا تقبل الزواج إلا بالإقامة معها في بلاد الكفر، بل قد يكون فسخها واجبًا إذا لم يكن بالإمكان إقامة الشعائر الدينية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى نارهما". وأما الحديث الآخر المذكور فلم يرد له أصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62811