العودة إلى البحث

ما حكم استرداد جزء من قيمة المصنعية وقيمة الدمغة كاملة عند بيع سبيكة الذهب لنفس الشركة التي تم الشراء منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

1. إذا بِيع الذهب بنقود أو فضة: لا حرج في أي سعر يتفق عليه الطرفان، بشرط التقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". النقود تعتبر جنسًا مستقلاً، لذا لا يشترط التماثل. 2. إذا بِيع الذهب بالذهب: يجب التساوي والتماثل في الوزن ويحرم التفاضل، سواء كان الذهب مصنوعًا أو غير مصنوع، وسواء كان جيدًا أو رديئًا، تبرًا أو مضروبًا. فإن بيع 10 جرامات بـ 10 جرامات وجب التماثل في الوزن، ولا يجوز دفع زيادة نقدًا أو ذهبًا مقابل المصنعية. والطريق الشرعي هو بيع الذهب القديم بالنقود، ثم شراء الذهب الجديد بتلك النقود.

ويحرم تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع؛ لأنه ربا. ويمكن بيع الذهب المستعمل بثمن، ثم شراء الذهب الجديد بهذا الثمن. يجوز للصائغ أخذ الذهب من العميل لصناعته فقط وأخذ أجرته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي