ما حكم أخذ محلات بيع الذهب مبلغًا ماليًا تحت مسمى "مصنعية" أو "صياغة" على الذهب المستورد والجاهز، مع العلم أنهم لم يقوموا بتصنيعه أو تشكيله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء الذهب بالنقود الورقية جائز، ويجوز للبائع إضافة سعر المصنعية، بشرط التقابض في المجلس، لأن الذهب والنقود أجناس مختلفة. أما استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فارق الثمن للمصنعية فغير جائز؛ لأنه يدخل في ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب، والطريقة الصحيحة هي بيع الذهب القديم أولاً ثم استخدام ثمنه لشراء الذهب الجديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8248
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي