العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة المذكورة في شراء وبيع الذهب بالاتصال وترك المال أو الذهب لدى التاجر، مع وجود زيادة أو نقصان متفق عليه، ودفع مصنعية عند استلام الذهب أو عدم دفعها عند تركه، مخالفة للشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في شراء الذهب بالنقود حصول التقابض في المجلس، لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، والعملات النقدية لها حكم الذهب والفضة. فإذا تركت النقود عند البائع ووكلته في شراء الذهب، وجب قبض الذهب منه أو أن يقبضه وكيل غير البائع، وإلا كانت المعاملة محرمة أو حيلة على تأخير الثمن، وخصوصًا إذا كان البائع سيخلط المال ويستعمله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29808
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي