هل يجوز شراء صاحب محل الذهب من تجار الجملة بالاتفاق على السعر عبر الهاتف، بحيث تكون البضاعة معروضة لدى المشتري، ثم يحول الثمن عن طريق البنك، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه؟
يشترط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، بأن يقبض المشتري الذهب والبائع الثمن في مجلس العقد، ولا يجوز التفرق قبل ذلك. هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين، ويسمى ربا النساء المحرم. يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه يدًا بيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18099