العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع وشراء الذهب بالهاتف أو بوسائل الاتصال الأخرى دون التقابض الفعلي، مع إتمام الدفع بنكيًا أو بوسائل أخرى، وبوجود ثقة متبادلة أو تصفية حسابات دورية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في بيع الذهب بالفضة أو العملات التقابض في مجلس العقد، والدليل هو ما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الذهب والفضة نسيئة. وتُعد العقود التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة صحيحة، فإذا أمكن التقابض الفوري للذهب أو ما يقوم مقامه عن طريق وكيلين لكل من المتعاقدين خلال المكالمة، فلا حرج في المتاجرة بالذهب عبر الهاتف، وإلا فلا يصح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47399
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي