هل يجوز بيع وشراء الذهب بالهاتف أو بوسائل الاتصال الأخرى دون التقابض الفعلي، مع إتمام الدفع بنكيًا أو بوسائل أخرى، وبوجود ثقة متبادلة أو تصفية حسابات دورية؟
يشترط في بيع الذهب بالفضة أو العملات التقابض في مجلس العقد، والدليل هو ما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الذهب والفضة نسيئة. وتُعد العقود التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة صحيحة، فإذا أمكن التقابض الفوري للذهب أو ما يقوم مقامه عن طريق وكيلين لكل من المتعاقدين خلال المكالمة، فلا حرج في المتاجرة بالذهب عبر الهاتف، وإلا فلا يصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47399