ما حكم أخذ الذهب الخام وتصنيعه مقابل مال، وأحيانًا استبدال الذهب الخام بذهب مصنّع مع دفع مقابل للتصنيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة جائزة لأن المال المأخوذ أجرة تصنيع. المعاملة الثانية غير جائزة لوجود زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد، وذلك هو عين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب... يداً بيد، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". ولا أثر للصنعة في هذه الحالة، والأصل في باب الربا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهما. التصرف هو أن يبيع الزبون الذهب للصائغ أو لغيره ثم يشتري بثمنه ما يشاء من الذهب المصوغ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34132
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34132
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي