ما حكم قولي لزوجتي "أقسم بالله إن فعلت ذلك مرة أخرى فسأرسلك إلى بيت أهلك"؟
قول السائل: "أقسم بالله إن فعلت ذلك مرة أخرى لأوديك بيت أهلك" هو يمين معلق على فعل الزوجة. وعبارة "لأوديك بيت أهلك" كناية طلاق لا تقع إلا بالنية. فإذا نوى بها الطلاق فعليه إيقاعه أو إيصالها لأهلها إن كان هذا قصده، أو يفعل غير ذلك مما هو داخل في قصده. وله الخيار الآخر أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه، وهذا أولى. والغضب لا يمنع انعقاد اليمين مادام في وعيه واختياره، والشكوك والوساوس يجب الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144592