هل يقع الطلاق إذا كرر الرجل على زوجته قوله: "اذهبي إلى أهلك أنا لا أريدك ولن أكمل معك"، وقوله: "قد أكون أوقعت اليمين فعلا وأنت معي في حياة حرام"، ولديه طلقتان سابقتان؟
قول الزوج لزوجته: "اذهبي إلى أهلك" من كنايات الطلاق، فلا يقع به إلا إذا نواه الزوج، وتكرار اللفظ يرجع فيه لنيته هل قصد به التأكيد أم التأسيس. أما "سأطلقك" فهو وعد بالطلاق لا يقع به الطلاق. وتحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج هل قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين. لذا ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء لمعرفة نية الزوج بما تلفظ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138931