العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنا أطلقك، وأنت حرة، اذهبي إلى بيت أهلك"، أو بقوله في حالة غضب: "أطلقكِ، ويمكنك الزواج برجلٍ آخر"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج: "أنا أطلقك" ليس صريحًا في الطلاق، فإن أراد به الطلاق حالاً وقع، وإلا فلا. أما "أنت حرة، اذهبي إلى أهلك" فهذه كنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. وعلى فرض نية الطلاق في هذه الجمل، لا يقع إلا طلقة واحدة. وقوله: "أُطلقك، ويمكنك الزواج برجل آخر" يقال فيه ما سبق، فإن نوى به الطلاق حالاً أو كان اللفظ يفيد ذلك، وقع، وإلا فلا. وفي حال الغضب الشديد لا يقع الطلاق الراجح. وإذا وقع الطلاق، فله مراجعة زوجته ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8208
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي