هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنا أطلقك، وأنت حرة، اذهبي إلى بيت أهلك"، أو بقوله في حالة غضب: "أطلقكِ، ويمكنك الزواج برجلٍ آخر"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج: "أنا أطلقك" ليس صريحًا في ، فإن أراد به الطلاق حالاً وقع، وإلا فلا. أما "أنت حرة، اذهبي إلى أهلك" فهذه كنايات لا يقع بها الطلاق إلا . وعلى فرض نية الطلاق في هذه الجمل، لا يقع إلا طلقة واحدة. وقوله: "أُطلقك، ويمكنك الزواج برجل آخر" يقال فيه ما سبق، فإن نوى به الطلاق حالاً أو كان اللفظ يفيد ذلك، وقع، وإلا فلا. وفي حال الغضب الشديد لا يقع الطلاق الراجح. وإذا وقع الطلاق، فله مراجعة زوجته ما دامت في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي