العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا كرر الرجل على زوجته قوله: "اذهبي إلى أهلك أنا لا أريدك ولن أكمل معك"، وقوله: "قد أكون أوقعت اليمين فعلا وأنت معي في حياة حرام"، ولديه طلقتان سابقتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "اذهبي إلى أهلك" من كنايات ، فلا يقع به إلا إذا نواه الزوج، وتكرار اللفظ يرجع فيه لنيته هل قصد به التأكيد أم التأسيس. أما "سأطلقك" فهو وعد بالطلاق لا يقع به الطلاق. وتحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج هل قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين. لذا ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء لمعرفة نية الزوج بما تلفظ به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138931
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي