العودة إلى البحث
السؤال

متى تستوجب الزوجة النفقة: هل من تاريخ عقد النكاح أم عند الدخول بها، وهل تحسب لها النفقة إذا اختلى الزوج بها ولم يدخل بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج نفقة زوجته بالمعروف مقابل الاستمتاع بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). فإذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها تمكينًا تامًا وجبت عليه نفقتها، سواء استمتع بها أم لا. أما إذا امتنعت أو كان التمكين غير تام، فلا نفقة لها. والاختلاء وحده ليس دليلاً كافيًا على التمكين التام. وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول، فالنفقة تجب إذا كان التأخير منه مع تمكينها، ولا تجب إذا كان التأخير منها. ويجب الرجوع للمحاكم الشرعية في هذه الأمور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30431
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي