هل يجوز للزوج الرجوع عن هبة البيوت لزوجاته إن لم يسلم صكوكها لهن، خيفة أن تكون بعضها أفضل قيمة من الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم جواز الرجوع في بعد قبضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، وهذا عند الحنفية والشافعية. أما الحنابلة فيرون أن الهبة تملك بالعقد، والمالكية يرون أنها تملك بالقبول.
لكن هبة الزوج لزوجته دار سكناه أو جزءاً منها لا تصح عند كثير من أهل العلم، إلا إذا أخلاها الزوج من أمتعته وانتقل عنها، لعدم تمام الحيازة.
وبناءً عليه، لا يجوز للزوج الرجوع في تلك الهبات إذا كان بإمكانه إخلاء المنازل المذكورة من أمتعته لتتمكن الزوجات من الحيازة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي