ما حكم تسجيل الزوجة نصف منزلها باسم زوجها كهدية ثم مطالبتها به كاملاً مدعية أنها فعلت ذلك تحت الضغط عند طلبها الطلاق، وهل يأثم الزوج إن أعاد ملكية البيت لها طواعية؟
جاءت الأحاديث بتحريم رجوع الواهب في هبته إلا الأب، واختلف العلماء في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها، فبعضهم حرّم رجوعها عملاً بالنصوص العامة، وآخرون أجازوا رجوعها، وهو قول شريح والزهري، وأحد قولي الإمام أحمد، ويقول الإمام أحمد: إنها قد تهب لزوجها خوفاً من الطلاق أو سوء العشرة. وتوسط آخرون، فأجازوا الرجوع إذا لم يكن قصدها مجرد الهبة، بل كان لها قصد آخر مثل تحسين العشرة أو منع الأذية أو الطلاق. وإذا ساءت العشرة وطلبت الطلاق أو طلقها الزوج، فمن مكارم الأخلاق أن يرد الزوج الهبة لها.
وإذا أعطت الزوجة زوجها ذهبها أو حليها عن طيب نفس، فلا حرج عليه في أخذه، فإن كان قرضاً وجب عليه رده، وإن كان هبة واستحيت منه الزوجة أو خافت من شره أو طلاقه، فالأولى أن يرده الزوج عليها عند يسره؛ لمكارم الأخلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6971