ما حكم الشرع في الزوج الذي ينكر فضل زوجته عليه واستيلاءه على أموالها وعدم رد حقوقها، مع تحريض أهله له على ذلك وتدخّلهم في حياتهما الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دفعته لشراء الشقة يحتمل أمرين: إما قرض أو ، ولك المطالبة به، أو هبة وتبرع، والأصل في تحريم الرجوع إلا هبة الوالد لولده.
وقد استثنى الحنابلة الهبة التي يراد بها العِوَض، كمن وهبت لزوجها شيئًا بسؤاله، فيحل لها الرجوع إذا ضرها بطلاق أو زواج عليها، لانتفاء سبب الهبة وهو دفع الضرر.
وكذلك المالكية يرون أنه لو وهبت لزوجها بقصد دوام العشرة، فسارع إلى طلاقها، فلها الرجوع في الهبة.
والخلاصة: للزوجة الحق في المطالبة بحصتها المتفق عليها في البيت، ولها الرجوع فيما وهبته له بطلبه، أو بقصد دوام العشرة إذا فات ذلك، وينصح بمحاولة حل النزاع وديًا أولًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19633
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي