العودة إلى البحث

هل يمكن للرجل استرجاع مسكنه الذي وهبه لزوجته الأولى المطلقة، في حين أن لديه زوجة ثانية وثلاثة أبناء اضطروا لاستئجار منزل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في أن يهب الرجل لطليقته شيئًا ولا يلزمه العدل بينها وبين زوجته الأخرى، لأن المطلقة لم تعد زوجته، ولأن جمهور الفقهاء لا يوجبون العدل بين الزوجات فيما زاد على النفقة الواجبة، إلا أن بعض أهل العلم أوجب العدل في الهبة وغيرها بين الزوجات. أما إذا وهب الرجل لأولاده فعليه العدل بينهم. والأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض إلا في حالتين: رجوع الأب فيما وهبه لأولاده، ومن وهب هبة لغرض ولم يتحقق غرضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي