ما الحكم الشرعي في بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة، مع كون البضاعة ليست في حيازة البائع وقت الاتفاق، بل يتم شراؤها من المورد بعد دفع العميل جزءاً من المبلغ، وهل يدخل ذلك تحت نهي "لا تبع ما ليس عندك"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الاتفاق على تصنيع أجهزة أو إنشاء شبكة إلكترونية، فهو عقد ، وهو جائز ولا يُشترط دفع الثمن كاملاً عند العقد.
إذا لم يكن هناك استصناع وكان بيع أجهزة لا تملكونها، فلا يجوز إلا بصيغة عقد السلم، ويُشترط فيه تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد.
تشمل البدائل الأخرى بأجرة. في المرابحة، يتم وعد الزبون بشراء الجهاز، وبعد تملكه وحيازته، يمكن بيعه بالتقسيط أو بثمن حال. وفي الوكالة بأجرة، يتم شراء الجهاز للعميل مقابل نسبة أو أجرة مقطوعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي