العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أن يشتري الشريك جهازًا معطلًا من الشركة بمبلغٍ ما ويُصلحه ثم يبيعه بربحٍ، مع العلم أنه دفع ثمن الجهاز المعطل للشركاء وتم توزيع المال عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتريت هذا الجهاز من بقية شركائك، أي حصصهم منه، فلا حرج في ذلك. وإذا امتلكت الجهاز، فلا حرج في التصرف فيه بأي تصرف مباح كإصلاحه وبيعه بأي سعر يتم التراضي عليه؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض». أما إذا اشتريت الجهاز بنفسك كوكيل عن بقية شركائك، فلا يصح ذلك إلا بإذنهم وبثمن المثل؛ لأن الوكيل يلزمه فعل الأحظ لموكله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي