ما حكم الشرع في مداخيل الاقتصاد التشاركي حيث يقوم المشترك بإرسال مبلغ لشركة تشتري به جهازًا وتؤجره، ثم ترسل للمشترك مبلغًا يوميًا محددًا لخمسة أيام أسبوعيًا لمدة عام، وفي نهاية العام تعيد له 80% من المبلغ الأصلي وتبقى ملكية الجهاز للشركة؟
يجوز شراء جهاز مباح وتوكيل شخص بشرائه وتأجيره، بشرط أن يكون الربح نسبة معلومة من الدخل وليس مبلغًا ثابتًا. ويرى الجمهور أن هذه الصورة (إعطاء جهاز لمن يعمل عليه باقتسام الربح) غير جائزة، بينما يجيزها الحنابلة قياسًا على المضاربة والمساقاة.
يجوز أن تستأجر الشركة الجهاز من صاحبه بمبلغ محدد وتؤجره للناس، لكن إن كانت الشركة شريكة، فلا يصح تخصيص مبلغ ثابت لصاحب الجهاز.
عند إنهاء التعاقد، يعود الجهاز لصاحبه، ولا يجوز أن تضمن الشركة للعميل 80% من ثمن الجهاز، لأن ضمان رأس المال يفسد الشركة. يجوز الوعد بشراء الجهاز بسعره وقت البيع، لكن ليس ضمانًا لمبلغ محدد. كما لا يجوز تعليق بيع الجهاز على شرط (نهاية المدة) لأن البيع لا يصح فيه ذلك.
يجب الحذر من المعاملات التي فيها كذب أو خداع، خاصة عبر الإنترنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29989