العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تشغيل مبلغ من المال مع قريب يبيع الأجهزة بالتقسيط أو النقد، بحيث أدفع ثمن الجهاز نقدًا بعد استلام الزبون له ويُقسط الزبون لدى القريب، ثم تُقسم الأرباح بيننا؟ وما هو الصواب إن كان هذا غير جائز؟ وهل يجوز لي أن أقسط للزبون دون علم قريبي إذا كنتُ أنا من أرشدت الزبون إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قريبك يبيع السلعة بطريقة المرابحة للآمر بالشراء، أي بعد تملكه وقبضه للسلعة ودخولها في ضمانه، فلا حرج عليه. وفي هذه الحالة، يجوز لكِ مشاركته برأس المال على أساس المضاربة، بحيث تقتسمان الربح بحسب الاتفاق، وتكون الخسارة على رأس المال.

أما إذا تم البيع واستلم الزبون الجهاز، ثم دفعتِ له ثمنه معجلًا، فإن هذا المال لا يعتبر مضاربة تستحقين بها الربح، بل هو قرض مضمون لا تجوز الزيادة عليه، وإلا كان ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي