ما حكم رجل دخل شريكًا مع آخر في مشروع بيع بطاقات الهاتف الجوال بمبلغ 1000 دينار على أن تكون حصته من الأرباح 80 دينارًا شهريًا بصرف النظر عن المداخيل؟
المعاملة المذكورة حرام وباطلة، لأن تحديد مبلغ ربح محدد يُخرجها عن المشاركة المضاربة إلى معاملة ربوية، فصاحب المال يُقرِض الآخر ويأخذ مبلغًا ثابتًا شهريًا. وقد اتفق العلماء على إبطال القراض إذا اشترط أحد الشركاء أو كلاهما مبلغًا محددًا من المال. لذا، يجب تصحيح الشركة بإلغاء هذا الشرط، ويُعطى لمالك المال كامل الربح، وللشريك الآخر أجرة المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73996