ما حكم الشرع في الاتفاق على أرباح شهرية ثابتة (400 جنيه) لشراكة مبدئية (10 آلاف جنيه) في محل بقالة، مع العلم أن الأرباح الفعلية قد تكون أكثر، وهل يدخل ذلك في شبهة الربا؟ وكيف تُحسب الزكاة المستحقة على الشريك في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي فُهم من السؤال هو دفع مبلغ من المال لشخص ليشتري بضاعة ويبيعها مقابل جزء من الربح، وهي مضاربة. ولصحتها، يُشترط عدم تحديد ربح معين أو ضمان رأس المال. فإذا تم ضمان رأس المال أو تحديد ربح شهري معلوم (400)، فالمضاربة فاسدة؛ ويكون الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة مثله أو ربح مثله. ويجب فسخ هذا العقد الفاسد، والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل أو ربح المثل. ويجوز لكما عقد مضاربة جديدة وفق الضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118532
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي